Lewati ke konten

Kitab: Al-Ijaz fi Syarh Sunan Abi Dawud · Pengarang: النووي

Baca halaman 98

  1. ٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة

قال الخطابي (¬١): "وأكثر الرواة يفتحون الخاء ولا يَمُدُّون"، وهو تصحيف، والذي قال لسلمان هذا القول رجلٌ من اليهود" (¬٢).

قوله: "لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن لا نستنجي باليمين". هكذا هو في معظم النسخ: "وأن لا نستنجي باليمين"، وفي بعضها بحذف لفظة (لا)، وهو الوجه، وهو الموجود في "صحيح مسلم" (¬٣) وغيره (¬٤)، وعلى الرواية الأولى تكون (لا) زائدة، أو يكون في الكلام حَذْفٌ تقديره: وأمرنا أن لا نستنجي باليمين (¬٥).

ثم إن النهي عن الاستنجاء باليمين نهي تنزيه (¬٦)، فلو استنجى بها

Rujukan halaman ini: الإيجاز في شرح سنن أبي داود - النووي، ص 98 (SanadKitab #5064, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.