Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'idul Haditsiyyah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 24, halaman 196

  1. «إنما الولاء لمن أعتق»

المدَّعي ويبذل له مالاً ونحوه، فيشهد طمعًا في المال.

فإذا صار الناس بحيث يبادرون بشهادة الزور لغير غرض، فذلك نهاية فشوِّ الكذب.

وعلى هذا، فلا معارضة بين أحاديث الابتداء بالشهادة قبل السؤال (¬١). والله أعلم (¬٢).

* * * *

قوله ﵌: «إنما الولاء لمن أعتق» (¬٣) لا يعارضه قوله: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (¬٤) أو كما قال؛ لأن الحديث الأول إنما هو في إثبات الولاء لا في إثبات الوراثة به. وحينئذ فكلٌّ من الحديثين على عمومه، والولاء ثابت للكافر لعموم الأول، ولا يرث به لعموم الثاني.

ويؤيِّده القياس الجلي؛ لأن الولاء أضعف من النسب بدليل تقديم الوارث بالنَّسَب على المولى، فإذا منع الكفرُ الإرثَ بالنّسَب فلأَن يمنعه بالولاء أولى. والله أعلم (¬٥).

* * * *

Rujukan halaman ini: الفوائد الحديثية - ضمن «آثار المعلمي»، ج 24، ص 196 (SanadKitab #528, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.