Lewati ke konten

Kitab: Al-Ightiyalat · Pengarang: عبد المنان التالبي

Baca halaman 34

  1. سابعاً: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين.

١٠ - يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به (¬١):

وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث: " إن الله ﵎ قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا ... ".

١١ - يقدم النهي على الإباحة (¬٢):

وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهياً عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. (¬٣)

وفي حديث المقداد قال ﷺ: " لا تقتله .. "، والنهي مقدّم على الإباحة.

١٢ - يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها (¬٤).

وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفاً من غيرها.

١٣ - تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها (¬٥).

وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفساً معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.

Rujukan halaman ini: الاغتيالات، ص 34 (SanadKitab #53, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.