Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'idul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 24, halaman 261

  1. وجوه الأفضلية في قيام الليل

والأفضل قيام داود من نصف الليل إلى أن يبقى سدسه، وذلك سدساه الرابع والخامس، والمراد بالليل الليل الشرعي.

يحصل أصل السُّنَّة بالصلاة قبل النوم أو بعده، والأفضل قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه (أي السدسان الرابع والخامس كما مرَّ) وينام سدسه، وقد صحَّ هذا مِن فِعْل النبي ﷺ في حديث عائشة في «الصحيح» (¬١).

يحصل أصل السُّنَّة بأي عدد كان، والأفضل أن لا يزيد على إحدى عشرة، ولا ينقص عن سبع كما صَّح مِنْ فعل النبي ﷺ .

يحصل أصل السُّنَّة بأن تكون الصلاة مثنى مثنى، وبغير ذلك كأربع وغيرها، والأفضل ما أمر به النبي ﷺ سائله بقوله: «صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل» (¬٢). وقد صحّ مِنْ فعله ﷺ غير ذلك، ولكن الفعل إذا عارض القول فالمتعين على الأمة العمل بالقول.

يحصل أصل السُّنَّة بأن يكرر المصلِّي سورة واحدة مثلاً، والأفضل خلاف ذلك.

يحصل أصل السُّنَّة بالصلاة في المسجد، والبيت أفضل.

يحصل أصل السُّنَّة بالصلاة في جماعة، والمنفرد أفضل (¬٣).

Rujukan halaman ini: الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»، ج 24، ص 261 (SanadKitab #530, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.