Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'idul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 24, halaman 266

  1. حكمة النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم

الجمعة وأورادها.

والثاني: خوف المبالغة في تعظيمه، فيفتتن كما افتتن اليهود بالسبت والنصارى بالأحد.

والثالث: أن سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه.

والرابع: أن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام فيه، وقد ورد: «يوم الجمعة يوم عيدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم» (¬١). وهذا الوجه أحسن الوجوه لأنه منطوق الحديث». اهـ اللمعات مختصر.

يقول كاتبه: كلٌّ من هذه الوجوه فيه نظر:

أما الأول: فلأنه إنما يحتمل لو كان النهي عن صوم يوم الجمعة وقيام ليلتها مطلقًا، وليس الأمر كذلك. وإنما النهي عن التخصيص؛ فلو صام يوم الخميس جاز أن يصوم يوم الجمعة، وكذا يجوز أن يصوم يوم الجمعة إذا كان يريد أن يصوم يوم السبت، كما هو منطوق الحديث، وخوف الضعف حاصل فيه.

وأما الثاني، فلأن مجرد التخصيص بالصيام والقيام لا يؤدي إلى الفتنة. ونحن مأمورون بتخصيص يوم عاشوراء بالصيام، وبتخصيص شهر رمضان

Rujukan halaman ini: الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»، ج 24، ص 266 (SanadKitab #530, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.