Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'idul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 24, halaman 282

  1. تعليق على «كتاب الأم» حول اشتراط منفعة الرهن

قلت: فهل فرّق الشارع بينهما كما ذكرت أولاً؟

قال: أما في هذا، فلا.

قلت: فتبيَّن لك أن جوابك الأول خارج عن الموضوع؟

قال: نعم، ولكن عندي جواب آخر.

قلت: ما هو؟

قال: الأول ربا بيع، وليس هذا ربا بيع.

قلت: هذا مسلَّم أن الثاني ليس بربا بيع، ولكنه نظيره، فهل من فرقٍ معنوي بينهما؟

وفوق هذا، فإن الحرمة في المقيس أولى من المقيس عليه عندنا معشر الشافعية، وعندكم معشر الحنفية. وذلك أن (¬١).

* * * *

[تعليق على «كتاب الأم» حول اشتراط منفعة الرهن]

[من الأم ج ٣] (¬٢):

«باب ما يفسد الرهن من الشرط:

فإن شرط المرتهن على الراهن أن له سُكْنى الدار، أو خدمة العبد، أو منفعة الرهن، أو شيئًا من منفعة الرهن ما كانت، أو من أي الرهن كانت دارًا أو حيوانًا أو غيره= فالشرط باطل.

Rujukan halaman ini: الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»، ج 24، ص 282 (SanadKitab #530, hlm. urut 41)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.