Lewati ke konten

Kitab: Al-Fawa'idul Fiqhiyyah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 24, halaman 286

  1. مسألة الطلاق الثلاث، والتحليل

قال الشافعي: «فإن قيل: فقد يحتمل أن يكون رفاعة بتّ طلاقها في مرّات. قلت: ظاهره في مرة واحدة ... ».

أقول: لكن قد ثبت في «صحيح مسلم» (¬١) وغيره أن طلاق رفاعة كان في مرات، فسقط الاستدلال بحديث رفاعة.

قال الشافعي: «فلما كان حديث عائشة في رفاعة موافقًا ظاهرَ القرآن، وكان ثابتًا، كان أولى الحديثين أن يؤخذ به، والله أعلم، وإن كان ليس بالبين فيه جدًّا (¬٢)».

قال الشافعي: «ولو كان الحديث الآخر له مخالفًا كان الحديث الآخر يكون ناسخًا، والله أعلم، وإن كان ذلك ليس بالبين فيه جدًّا». اهـ.

ففي كلامه ــ ﵀ ــ من التردّد ما لا يخفى، مع أنّه كان بيده ظاهر حديث امرأة رفاعة، فكيف لو بلغه ما ثبت في مسلم وغيره أنّ طلاق رفاعة كان في مرّات؟

والكلام في المسألة طويل، والذي يترجّح لنا ــ وهو ظاهر جدًّا من كلام الشافعي ﵀ ــ أنها من المسائل الاجتهادية التي لا يُشنَّع على أحد من المختلفين فيها، ولا مقلِّديه.

وقد نصّ جماعة من الأئمة، منهم السبكي ﵀، أنّه يجوز للمسلم تقليد غير الأئمة الأربعة في حقِّ نفسه.

Rujukan halaman ini: الفوائد الفقهية - ضمن «آثار المعلمي»، ج 24، ص 286 (SanadKitab #530, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.