Lewati ke konten

Kitab: Ara'us-Sama'ani al-'Aqadiyyah · Pengarang: مازن بن محمد بن عيسى

Baca halaman 682

  1. الفصل السابع: متممات العقيدة
  2. المبحث الثاني: الكبائر
  3. المطلب الثاني: حكم مرتكب الكبيرة

وعن قتادة أنه قال: منهم الخوارج الذين يستحلون الدماء والأموال، قال: وأما أهل الكبائر فليس منهم؛ لأنهم لا يستحلون الكبائر. وكذلك العمال الظلمة؛ لأنهم يظلمون، ويعلمون أنها ليست بحلال لهم ". (¬١)

ـ وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة:١٧٨]، يقول السمعاني: " وظاهره يقتضي أن أخوة الدين لا تنقطع بين القاتل والمقتول، حيث قال: من أخيه، وهو الذي نقول به ". (¬٢)

ـ واستدل بقوله ﵊: " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " (¬٣)، ثم قال السمعاني: " والأخبار في الشفاعة كثيرة، وأول من أنكرها عمرو بن عبيد، وهو ضال مبتدع بإجماع أهل السنة " (¬٤)، ولو كان أهل الكبائر كفاراً، لما حلت لهم الشفاعة.

٣ ـ أن السمعاني رد شبه الطوائف المنحرفة في هذه المسألة، وهي حكم مرتكب الكبيرة؟!

بعد أن قَرَّر السمعاني منهج أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة، وأنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، وأنه إن مات عليها فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه، شرع يرد على المخالفين، وهم: الخوارج، والمعتزلة، والمرجئة.

أولاً نبيِّن آراءهم في هذه المسألة:

Rujukan halaman ini: آراء السمعاني العقدية، ص 682 (SanadKitab #536, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.