٢٢٨ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄ قَالَ: «أُنْزِلَتْ (¬١) آيَةُ المُتْعَةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ (¬٢)، فَفَعَلْنَاهَا (¬٣) مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَمْ يَنْزِلْ قُرْآنٌ يُحَرِّمُهُ (¬٤)، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا (¬٥) حَتَّى مَاتَ، قَالَ رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ» (¬٦).
قَالَ البُخَارِيُّ: «يُقَالُ: إِنَّهُ (¬٧) عُمَرُ» (¬٨).
وَلِمُسْلِمٍ (¬٩): «نَزَلَتْ آيَةُ المُتْعَةِ - يَعْنِي: مُتْعَةَ الحَجِّ -، وَأَمَرَنَا (¬١٠) بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةَ (¬١١) مُتْعَةِ الحَجِّ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (¬١٢) حَتَّى مَاتَ».
وَلَهُمَا: بِمَعْنَاهُ (¬١٣).