Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 286

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة

بَابُ فَسْخِ الحَجِّ إِلَى العُمْرَةِ (¬١)

٢٣٥ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «أَهَلَّ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بِالحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ غَيْرَ (¬٢) النَّبِيِّ ﷺ وَطَلْحَةَ ﵁، وَقَدِمَ عَلِيٌّ ﵁ مِنَ اليَمَنِ (¬٣) فَقَالَ (¬٤): أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ (¬٥) ﷺ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ (¬٦) ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَيَطُوفُوا (¬٧) ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا (¬٨)؛ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَقَالُوا (¬٩): نَنْطَلِقُ (¬١٠) إِلَى مِنىً وَذَكَرُ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 286 (SanadKitab #538, hlm. urut 281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.