Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 297

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهي عنه من البيوع

النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا (¬١)؛ إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرٍ» (¬٢).

وَفِي لَفْظٍ: «وَهُوَ بِالخِيَارِ ثَلَاثاً» (¬٣).

٢٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ - وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ (¬٤) أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ، كَانَ (¬٥) الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ (¬٦)، ثُمَّ تُنْتَجُ (¬٧) الَّتِي فِي بَطْنِهَا -» (¬٨).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 297 (SanadKitab #538, hlm. urut 292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.