بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ (¬١) فَثَمَرُهَا (¬٢) لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (¬٣) المُبْتَاعُ» (¬٤).
وَلِمُسْلِمٍ (¬٥): «وَمَنِ (¬٦) ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ (¬٧) المُبْتَاعُ».
٢٦٣ - وَعَنْهُ (¬٨) ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ (¬٩) حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ» (¬١٠).
وَفِي لَفْظٍ (¬١١): «حَتَّى يَقْبِضَهُ» (¬١٢).
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: مِثْلُهُ (¬١٣).