Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 310

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا والصرف

وَفِي لَفْظٍ: «إِلَّا يَداً بِيَدٍ» (¬١).

وَفِي لَفْظٍ: «إِلَّا وَزْناً بِوَزْنٍ؛ مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ (¬٢)» (¬٣).

٢٧١ - وَعَنْهُ (¬٤) ﵁ قَالَ: «جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ (¬٥) ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ (¬٦)، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: مِنْ أَيْنَ هَذَا (¬٧)؟ قَالَ بِلَالٌ (¬٨): كَانَ عِنْدَنَا تَمْرٌ رَدِيءٌ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ؛ لِيَطْعَمَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: أَوَّهْ (¬٩)! عَيْنُ الرِّبَا، عَيْنُ الرِّبَا (¬١٠)؛ لَا تَفْعَلْ (¬١١)؛ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعٍ (¬١٢) آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِ بهِ (¬١٣)» (¬١٤).

٢٧٢ - عَنْ أَبِي المِنْهَالِ قَالَ (¬١٥): «سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ (¬١٦) عَازِبٍ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 310 (SanadKitab #538, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.