كِتَابُ الطَّلَاقِ
٣١١ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﵄: «أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ (¬١) وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ ﵁ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (¬٢) ثُمَّ قَالَ (¬٣): لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا (¬٤) حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ (¬٥) فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا؛ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا (¬٦)، فَتِلْكَ العِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ ﷿» (¬٧).
وَفِي لَفْظٍ: «حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً (¬٨)، سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا (¬٩)» (¬١٠).