كِتَابُ (¬١) الرَّضَاعِ (¬٢)
٣٢٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (¬٣) ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ -: «لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (¬٤) مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ؛ وَهِيَ ابْنَةُ (¬٥) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ (¬٦)» (¬٧).
٣٢٦ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ (¬٨) مِنَ الوِلَادَةِ» (¬٩).
٣٢٧ - وَعَنْهَا ﵂ قَالَتْ: «إِنَّ أَفْلَحَ - أَخَا أَبِي (¬١٠) القُعَيْسِ - اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ؛ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ؛ فَإِنَّ أَخَا أَبِي القُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي؛ وَلَكِنْ