Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 388

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. باب القضاء

بَابُ القَضَاءِ

٣٦٣ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ (¬١) فِي أَمْرِنَا هَذَا (¬٢) مَا لَيْسَ مِنْهُ (¬٣)؛ فَهُوَ رَدٌّ» (¬٤).

وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا؛ فَهُوَ رَدٌّ» (¬٥).

٣٦٤ - وَعَنْ (¬٦) عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: «دَخَلَتْ هِنْدٌ (¬٧) بِنْتُ عُتْبَةَ - امْرَأَةُ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ (¬٨)، لَا يُعْطِينِي (¬٩) مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي (¬١٠) وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ؛ فَهَلْ عَلَيَّ فِي (¬١١) ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ (¬١٢)؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكِ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 388 (SanadKitab #538, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.