وَفِي لَفْظٍ: «جَعَلَهُ فِي يَدِهِ اليُمْنَى» (¬١).
٣٩٢ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ لَبُوسِ (¬٢) الحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا؛ وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالوُسْطَى» (¬٣).
وَلِمُسْلِمٍ (¬٤): «نَهَى نَبِيُّ اللَّهِ (¬٥) ﷺ عَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، أَوْ أَرْبَعٍ».