شِقْصاً (¬١) لَهُ (¬٢) مِنْ (¬٣) مَمْلُوكٍ؛ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ (¬٤) فِي (¬٥) مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ (¬٦) قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ (¬٧) غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (¬٨)» (¬٩).
٤١٤ - عَنْ (¬١٠) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «دَبَّرَ (¬١١) رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَاماً لَهُ - وَفِي لَفْظٍ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ (¬١٢) عَنْ دُبُرٍ - لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ (¬١٣)؛ فَبَاعَهُ (¬١٤) بِثَمَانِ