Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca halaman 422

  1. كتاب العتق

شِقْصاً (¬١) لَهُ (¬٢) مِنْ (¬٣) مَمْلُوكٍ؛ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ (¬٤) فِي (¬٥) مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قُوِّمَ المَمْلُوكُ (¬٦) قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ اسْتُسْعِيَ (¬٧) غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ (¬٨)» (¬٩).

٤١٤ - عَنْ (¬١٠) جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ﵄ قَالَ: «دَبَّرَ (¬١١) رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلَاماً لَهُ - وَفِي لَفْظٍ: بَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلَاماً لَهُ (¬١٢) عَنْ دُبُرٍ - لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ (¬١٣)؛ فَبَاعَهُ (¬١٤) بِثَمَانِ

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام - ت القاسم، ص 422 (SanadKitab #538, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.