Lewati ke konten

Kitab: Al-Qismuts-Tsani minal Mu'jamil Ausath · Pengarang: الطبراني

Baca Juz 1, halaman 543

  1. ٤٧٦
  2. ثانيا:- دراسة الإسناد

• وأخرجه مَعْمر بن راشد في "جامعه" - كما في "المصنف" (١٩٨٠٦) -، - ومن طريقه أحمد في "مسنده" (٦٣٣٨) -، ومالك بن أنس في "الموطأ" (٣٦٢٤) - ومن طريقه البخاري في "صحيحه" (٦٢٨٨) ك/ الاستئذان، ب/لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، ومسلم في "صحيحه" (٢١٨٣/ ١) ك/ السلام، ب/ تَحْرِيمِ مُنَاجَاةِ الِاثْنَيْنِ دُونَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (١٧٨٤ و ١٧٨٥)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥٠٨) -، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (١٩٣٩)، والحُمَيدي في "مسنده" (٦٦٠)، وأبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في "جزئه" (٢٨)، وابن أبي شيبة في "المصنَّف" (٢٥٥٦٢)، وأحمد في "مسنده" (٤٦٦٤ و ٤٨٧٤ و ٥٠٤٦ و ٦٠٢٤ و ٦٠٥٧ و ٦٠٥٨ و ٦٢٧٠ و ٦٣٣٨)، ومسلم في "صحيحه" (٢١٨٣/ ٢) ك/ السَّلام، ب/ تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه، والبزَّار في "مسنده" (٥٥٦٧ و ٥٥٦٨ و ٥٨٠٢ و ٥٨٠٣)، وأبو يَعلى في "مسنده" (٥٨٢٩)، والطحاوي في "شرح مُشْكِل الآثار" (١٧٨٢ و ١٧٨٣)، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (٥٣٥ و ٥٣٧)، والطبراني في "الأوسط" (٢١٤٨)، وفي "مسند الشاميين" (٧١٩)، والبيهقي في "الكبرى" (٥٨٩٦)، والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي" (٢٧٩)، وابن جُمَيع الصيداوي في "معجم الشيوخ" (ص/٣٦٢)، والبغوي في "شرح السنة" (٣٥١٠)، وفي "تفسيره" (٨/ ٥٦).

كلهم مِنْ طُرُقٍ عدة، عن نافع - من أصحِّ الأوجه عنه (¬١) -، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ»، واللفظ لمَعْمَر، والباقون بلفظه، وبنحوه، وبمعناه.

ثانياً: - دراسة الإسناد:

١) أَحْمد بن عَمْرو بن مُسلم، الخَلَّال: "ثِقَةٌ"، تَقدَّم في الحديث رقم (٧٥).

٢) إِبرَاهِيم بن الْمُنْذر بن عَبد الله بن المنذر الحِزَامِيَّ، أَبُو إِسْحَاق المديني.

روى عن: عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن عجلان، وسفيان بن حمزة، ومحمد بن طلحة، وغيرهم.

روى عنه: البخاري، وأَحْمد بن عَمْرو، ويعقوب بن سفيان الفسوي، وآخرون.

حاله: قال ابن معين، والدَّارقطني، والخطيب البغدادي، وابن وضَّاح، والذهبي في "السير": ثِقَةٌ. وقال النسائي: ليس به بأس. وذكره ابن حبَّان في "الثقات".

وقال أبو حاتم، وصالح جزرة، والذهبي في "الكاشف": صدوقٌ. وقال ابن حجر في "التقريب": صدوقٌ، تَكلَّم فيه أحمد لأجل القرآن. (¬٢) والحاصل: أنه "ثِقَةٌ".

Rujukan halaman ini: القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني، ج 1، ص 543 (SanadKitab #541, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.