Lewati ke konten

Kitab: Al-Qismuts-Tsani minal Mu'jamil Ausath · Pengarang: الطبراني

Baca Juz 2, halaman 768

  1. ٥١٧
  2. خامسا:- التعليق على الحديث

خلافه، إلاّ أن يُحْمل على أنَّهم لم يكونوا يعلمون مَنْعَه، فيكون حُكْمُهم حُكْمُ الجاهل. (¬١)

- وقال العراقي: استدل البعض بهذا الحديث بأنَّه لا يجوز للرجل التصفيق باليدين مطلقاً، لا في الصلاة ولا في غيرها؛ لكونه جعل التصفيق للنِّساء، لكنَّه محمول على حالة الصلاة، بدليل تقييده بذلك في رواية البخاري ومسلم وغيرهما، ومقتضى قاعدة من يأخذ بالمطلق وهم الحنابلة والظاهرية عدم جوازه مطلقاً، ومتى كان في تصفيق الرجل تشبه بالنساء فيدخل في الأحاديث الواردة في ذم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولكن ذلك إنما يأتي في ضرب بطن إحدى اليدين على بطن الأخرى، ولا يأتي في مطلق التصفيق. (¬٢)

* * *

Rujukan halaman ini: القسم الثاني من المعجم الأوسط للطبراني، ج 2، ص 768 (SanadKitab #541, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.