Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 438

  1. أبواب النكاح
  2. ١٨ - الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وابن حبان والحاكم، من رواية معقل بن سنان الأشجعي.

قال الترمذي: حسن.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم (¬١).

وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده.

وقال البيهقي: رواته ثقات، ومعقل بن سنان صحابي مشهور (¬٢).

والاختلاف فيه لا يوهنه.

قال أبو عبد الله الحافظ شيخ الحاكم: لو حضرت الشافعي لقمت على رؤوس أصحابه، وقلت: قد صحّ الحديث فقل به (¬٣).

وقال الحاكم: هو كما قال شيخنا، وهو صحيح على شرط الشيخين.

وخالف الحفاظَ كلهم أبو بكر بن أبي خيثمة فقال: هذا حديث مختلف فيه.

قال أبو سعيد الدارمي: ما خلق الله معقل بن سنان قط، ولا كانت بروع بنت واشق قط.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 438 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.