Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 450

  1. أبواب النكاح
  2. ٢٤ - الوليمة

فَقَالُوا: بِالرِّفَاءِ وَالبَنِينَ، فَقَالَ: لا تَقُولُوا هَكَذَا، وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "اللهمَّ بَارِكْ لهُمْ، وَبَارِكْ عَلَيْهِمْ". [س: ٣٣٧١].

٢٤ - الوَليمَةُ

١٩٠٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ قالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ البُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " أَوْ "مَهْ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً

قوله: "بِالرِّفَاءِ وَالبَنِينَ" الحديث: الرفاء الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، وهو من قولهم: رفأت الثوب رَفْأً ورفوته رفْوًا، وإنما نهى عنه كراهية؛ لأنه كان من عادة الجاهلية، ولهذا سنَّ فيه غيرَهُ.

٢٤ - الوَليمَة

١٩٠٧ - قوله: "رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ": هذا تعلّق بعبد الرحمن بن عوف من طيب العروس، ولم يقصده، ولا تعمد الزعفر؛ لأنه قد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نُهي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء، وقد نُهي الرجال عن التشبه بالنساء، فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره غير واحد.

ويجوز أن يكون هذا قبل النهي، والله أعلم، قلت ذلك من غير أن أراه منقولًا.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 450 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1025)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.