Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 461

  1. أبواب النكاح
  2. ٢٥ - إجابة الداعي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والوَكيرة: بفتح الواو؛ للبناء.

والنقيعة: لقدوم المسافر، مأخوذ من النقع وهو الغُبار، ثم قيل: إن المسافر يصنعها، وهو الذي صحَّحه الحليمي في منهاجه وغيره، وعليه تدل السنة، وقيل: يصنعُه غيرُه له.

والعقيقة: يوم سابع الولادة، وقيل: لا تجب السابع، وقد تناقض فيه كلام النووي (¬١)، والإفتاء على عدم الوجوب، كذا قاله بعض مشايخ مشايخي.

والوَضِيمة: بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة؛ الطعام عند المصيبة.

والمأدُبة: بضم الدال المهملة وفتحها؛ الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب.

ثم اعلم أنه، أي في الحديث، تصريح بإجابة الدعوة، ولا خلاف أنه مأمور، ولكن هل هو أمر إيجاب أم ندب؟

والصحيح في مذهب الشافعي أنه فرض عين على مَن دُعي، لكن تسقط بأعذار موضعها كتب الفقه، فلا نطول بها.

والثاني: أنها فرض كفاية.

والثالث: مندوب.

هذا مذهب الشافعي في وليمة العرس، وأما غيرها من الولائم ففيها وجهان لأصحابه؛ أحدهما أنها كوليمة العرس.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 461 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.