Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 488

  1. أبواب النكاح
  2. ٤٤ - النهي عن نكاح المتعة

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله وَالحسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَليٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ،

١٩٦١ - قوله: "نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ" الحديث: اعلم أنه ﵇ لم يحرم المتعة يوم خيبر كما هنا، وهو في الصحيحين من حديث علي، وإنما كان تحريمها عام الفتح.

وقد ظنَّ طائفة أنه حرمها يوم خيبر للأحاديث، ولما رأى هؤلاء أنه ﵇ أباحها عام الفتح ثم حرمها قالوا: حُرمت ثم أُبيحت ثم حُرمت.

قال الشافعي: لا أعلم شيئًا حُرم ثم أُبيح ثم حُرم إلا المتعة.

قالوا: فنسخ مرتين.

وخالفهم في ذلك آخرون؛ فقالوا: لم تحرم إلا عام الفتح، وقبل ذلك كانت مباحة، وإنما جمع علي بين الإخبار بتحريمها وتحريم الحمر الأهلية؛ لأن ابن عباس كان يبيحهما، فروى تحريم الحمر يوم خيبر بلا شك، فذكر يوم خيبر ظرفًا لتحريم الحمر، وأطلق تحريم المتعة ولم يقيده بزمن، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن رسول الله ﵇ حرَّم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وحرم متعة النساء (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 488 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.