يَا رَسُولَ الله، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ، فَضربُوا، فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: "لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأةً، كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ". [د: ٢١٤٦].
١٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى والحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَمَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُسليِّ،
١٩٨٥ - قوله: "يَا رَسُولَ الله، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ": هو بفتح الذال المعجمة ثم همزة مكسورة ثم راء، أي نشزن عليهم واجترأن، يقال: ذَئرت المرأة تَذْأَر فهي ذَئِرٌ وذائِر، أي ناشز، وكذا الرجل.
١٩٨٦ - قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُسْلِيِّ": هو بضم الميم وإسكان السين المهملة ثم لام ثم ياء النسبة، وهو نسبة إلى مُسلية بن عامر بن عُلَة، قاله ابن الأثير في جامع الأصول (¬١)، وفي اللباب مختصر ابن السمعاني، وكذا غيره كأبي علي الغساني في تقييد المهمل.
قال الذهبي: لا يعرف، يعني عبد الرحمن المسلي، إلا في حديثه عن الأشعث بن قيس عن عمر: "لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته"، يعني هذا الحديث الذي في الأصل، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي (¬٢).