Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 503

  1. أبواب النكاح
  2. ٥١ - ضرب النساء

يَا رَسُولَ الله، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَأْمُرْ بِضَرْبِهِنَّ، فَضربُوا، فَطَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ ﷺ نِسَاءٌ كَثِيرٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: "لَقَدْ طَافَ اللَّيْلَةَ بِآلِ مُحَمَّدٍ سَبْعُونَ امْرَأةً، كُلُّ امْرَأَةٍ تَشْتَكِي زَوْجَهَا، فَلا تَجِدُونَ أُولَئِكَ خِيَارَكُمْ". [د: ٢١٤٦].

١٩٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى والحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ الطَّحَّانُ قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ حَمَّادٍ قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ الله الأَوْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُسليِّ،

١٩٨٥ - قوله: "يَا رَسُولَ الله، قَدْ ذَئِرَ النِّسَاءُ": هو بفتح الذال المعجمة ثم همزة مكسورة ثم راء، أي نشزن عليهم واجترأن، يقال: ذَئرت المرأة تَذْأَر فهي ذَئِرٌ وذائِر، أي ناشز، وكذا الرجل.

١٩٨٦ - قوله: "عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ المُسْلِيِّ": هو بضم الميم وإسكان السين المهملة ثم لام ثم ياء النسبة، وهو نسبة إلى مُسلية بن عامر بن عُلَة، قاله ابن الأثير في جامع الأصول (¬١)، وفي اللباب مختصر ابن السمعاني، وكذا غيره كأبي علي الغساني في تقييد المهمل.

قال الذهبي: لا يعرف، يعني عبد الرحمن المسلي، إلا في حديثه عن الأشعث بن قيس عن عمر: "لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته"، يعني هذا الحديث الذي في الأصل، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي (¬٢).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 503 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.