Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 533

  1. أبواب الطلاق
  2. ٥ - باب الرجعة

٣ - الحَامِلُ كَيْفَ تُطَلَّقُ

٢٠٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: "مُرْهُ فَليراجِعْهَا، ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِر، أَوْ حَامِلٌ". [رَ: ٢٠١٩، ٢٠٢٢، خ:٤٩٠٨، م: ١٤٧١، د: ٢١٧٩، ت: ١١٧٥، س:٣٣٨٩].

٤ - مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

٢٠٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قُلتُ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: حَدِّثِينِي عَنْ طَلَاقِكِ، قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا وَهُوَ خَارِجٌ إِلَى اليَمَنِ، فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ. [رَ: ٢٠٣٢، ٢٠٣٣، ٢٠٣٥، ٢٠٣٦، م: ١٤٨٠].

٥ - بَاب الرَّجْعَة

٢٠٢٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمانَ الضُّبَعِيُّ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الحُصَيْنِ سُئلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. [د: ٢١٨٦].

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 533 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.