Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 537

  1. أبواب الطلاق
  2. ٨ - أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟

٢٠٢٩ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ سُبَيْعَةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا. [خ: ٥٣٢٠، س:٣٥٠٦].

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: وَالله، لمَنْ شَاءَ لاعَنَّاهُ، لأُنْزِلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. [د:٢٣٠٧].

٨ - أَيْنَ تَعْتَدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا؟

٢٠٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ سُلَيْمانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ زينَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ قَالَتْ:

٢٠٣٠ - قوله: "وَالله، لمَنْ شَاءَ لاعَنَّاهُ": اللام في "لمن" مفتوحة هي لم التأكيد، و"لاعناه" من الملاعنة.

٨ - أَيْنَ تَعْتَدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

٢٠٣١ - قوله: "أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ": الضمير في أخته يعود على أبي سعيد، وهو ظاهر.

والفريعة بضم الفاء وفتح الراء ثم مثناة تحت ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة ثم تاء التأنيث، وهي الفريعة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 537 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.