Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 545

  1. أبواب الطلاق
  2. ١٦ - طلاق المكره والناسي

"إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ صُدُورُهَا، مَا لَمْ تَعْمَل بِهِ، أَوْ تَتكَلَّمْ بِهِ، وَمَا اسْتكْرِهُوا عَلَيْهِ". [رَ: ٢٠٤٠، خ: ٢٥٢٨، م: ١٢٧، د: ٢٢٠٩، ت: ١١٨٣، س:٣٤٣٣].

٢٠٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُصَفَّى الحِمْصِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ".

٢٠٤٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لا طَلَاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ" (¬١). [د:٢١٩٣].

١٦ - طَلَاق المُكْرَهِ وَالنَّاسِي

٢٠٤٤ - قوله: "إِنَّ الله تجَاوَزَ لأُمَّتِي عَمَّا تُوَسْوِسُ بِهِ": هو برفع صدور.

٢٠٤٦ - قوله: "فِي إِغْلَاقٍ": هو الإكراه، وهو من أغلقت الباب، وإليه ذهب مالك والشافعي.

وقيل: الإغلاق هنا الغضب، وإليه ذهب أهل العراق.

وقيل: معناه النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله بمرة، وهو نهي عن فعله، وليس بنفي لحكمه إذا وقع، ولكن ليطلق للسنّة كما أمرَهُ الله.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 545 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.