Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 2, halaman 569

  1. أبواب الطلاق
  2. ٣١ - طلاق العبد

قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".

٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا أبو عَاصِمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُظَاهِرِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ".

قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: فَذَكَرْتُهُ لمُظَاهِرٍ، فَقُلتُ: حَدِّثْنِي كَمَا حَدَّثْتَ ابْنَ جُرَيْجٍ، فَأَخْبَرَنِي عَنِ القَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَانِ". [د: ٢١٨٩، ت: ١١٨٢].

٣١ - طَلَاقُ العَبْدِ

٢٠٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ قالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ لِهيعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أيُّوبَ الغَافِقِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، سَيِّدِي زَوَّجَنِي أَمَتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ الله ﷺ المِنْبَرَ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنهَما؟! إِنَّما الطَّلَاقُ لمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ".

قال أبو حاتم: لا يحتج به.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

٢٠٨٠ - قوله: "طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَين، وَقَرْؤُهَا حَيْضَتَين": كذا في أصلنا، وعلى كل واحدة ضبة، وهو منصوب بأعني في الموضعين.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 2، ص 569 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.