Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 15

  1. أبواب الكفارات
  2. ١١ - النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر

١٠ - مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ

٢١١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمانَ بْنِ أَبِي المُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ، فَنَزَلَتْ: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ [المائدة: ٨٩].

١١ - النَّهْيُ أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلا يُكَفِّرَ

٢١١٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ المَعْمَرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ أَبُو القَاسِمِ ﷺ: "إِذَا اسْتَلجَجَ أَحَدُكُمْ فِي اليَمِينِ فَإِنَّهُ آثَمُ لَهُ عِنْدَ الله مِنَ الكَفَّارَةِ الَّتِي أُمِرَ بِهَا". [خ: ٦٦٢٥، م: ١٦٥٥].

١١ - بَابُ النَّهْي أَنْ يَسْتَلِجَّ الرَّجُلُ فِي يَمِينِهِ وَلا يُكَفِّرَ

٢١١٤ - قوله: "إِذَا اسْتَلجَجَ أَحَدُكُمْ فِي اليَمِينِ". الحديث: هو من اللجاج، ومعناه أن يحلف ويرى أن غيره خير منه، فيقيم على يمينه ولا يحنث ولا يكفّر، فذلك إثم له.

وقيل: هو أن يرى أنه صادق فيها مصيب فيلج فيها ولا يكفرها.

وهاهنا "استلجج" بإظهار الإدغام، وهي لغة قريش يظهرونه مع الجزم، كذا قاله ابن الأثير في نهايته (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 15 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.