Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 44

  1. أبواب التجارات
  2. ٩ - النهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وعسب الفحل

٢١٦١ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الوَليدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ. [م: ١٥٦٩، د: ٣٤٧٩، ت: ١٢٧٩، س: ٤٢٩٥].

وإنما نهى عنه للجهالة التي فيه، ولابد في الإجارة من تعيين العمل، ومعرفة مقداره.

٢١٦١ - حديث: "النهي عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ": هو في صحيح مسلم، وقد حُمل على ما لا ينتفع به، أو أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والمسامحة به كما هو الغالب.

فإن كان مما ينتفع به وباعه صح بيعه، وكان الثمن حلالًا، هذا مذهب الشافعي، ومذهب الأكثرين.

وحكى ابن المنذر عن أبي هريرة وجابر بن زيد عدم الجواز محتجين بالحديث.

وأجاب الجمهور عنه بما ذكرنا.

وقد ذكر الخطابي وابن عبد البر أنه لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير غير حماد بن سلمة، وهذا غلط؛ لأن مسلمًا رواه من رواية معقل، هو ابن عبيد الله عن أبي الزبير، والله أعلم (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 44 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.