Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 52

  1. أبواب التجارات
  2. ١٥ - باب النهي أن يبيع حاضر لباد

١٤ - النَّهْيُ عَنِ النَّجْشِ

٢١٧٣ - قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيِّ، عَنْ مَالِكٍ (ح) وحَدَّثَنَا بَو حُذَافَةَ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ. [خ: ٢١٤٢، م: ١٥١٦، س: ٤٤٩٧].

٢١٧٤ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لا تَنَاجَشُوا". [خ: ٢١٥٠، م: ١٤١٣، د: ٣٤٣٨، ت: ١٣٠٤، س: ٣٢٣٩].

١٥ - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

٢١٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

١٤ - النَّهْي عَنِ النَّجْشِ

٢١٧٣ - قوله: "نَهَى عَنِ النَّجْشِ": هو أن يزيد في سلعة لا لرغبة بل ليخدع غيره.

وقيل: هو أن يمدحها لينفقها ويروجها.

والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان، والله أعلم.

١٥ - النَّهْي أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

اختلف العلماء في شراء الحاضر للبادي؛ فكرهته طائفة كما كرهوا البيع له، واحتجوا بأن البيع في اللغة يقع على الشراء كما يقع الشراء على البيع،

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 52 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.