Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 63

  1. أبواب التجارات
  2. ٢٤ - النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة الغائص

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قال القاضي عياض: ورواه بعضهم بإسكان الموحدة في حبل، وهو غلط، والصواب الفتح.

قال أهل اللغة: الحبلة هنا جمع حابل، كظالم وظلمة، وفاجر وفجرة، وكاتب وكتبة.

وقال ابن الأنباري: الهاء في الحبلة للمبالغة.

واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، وإنما يقال في غيرهن: الحمل.

قال أبو عُبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث (¬١).

واختلفوا في المراد بالنهي؛ فقيل: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا تفسير ابن عمر ومالك والشافعي وغيرهم.

وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة الحامل في الحال.

قال [ــه] أبو عبيدة وأبو عبيد، وأحمد وإسحاق.

وهو أقرب إلى اللغة، لكن الأول أقوى؛ لأنه تفسير الراوي، وهو أعرف.

والبيع باطل على التقديرين (¬٢)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 63 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.