Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 71

  1. أبواب التجارات
  2. ٣١ - من باع نخلا مؤبرا أو عبدا له مال

٢٢٠٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى (ح) وحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِيَّاكُمْ وَالحَلِفَ فِي البَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ". [م: ١٦٠٧، س: ٤٤٦٠].

٣١ - مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

٢٢١٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ". [رَ: ٢٢١١، خ: ٢٢٠٣، م: ١٥٤٣، د: ٣٤٣٣، ت: ١٢٤٤، س: ٤٦٣٥].

٢٢١٠ م- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، بِنَحْوِهِ.

٣١ - مَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

٢٢١٠ - قوله: "مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ": أبرت النخلة وأبرتها، وهي مأبورة ومؤبرة، والاسم الأول، أي لقحتها، والتلقيح وضع طلع الذكر في طلع الأنثى أول [ما] (¬١) تنشق.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 71 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.