Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 73

  1. أبواب التجارات
  2. ٣٢ - النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

٢٢١٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شهَابٍ قالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ". [م: ١٥٣٨].

٢٢١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. [خ: ١٤٨٧، م: ١٥٣٦، د: ٣٣٧٠، س: ٤٥٢٣].

٢٢١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ. [خ: ١٤٨٨، م: ١٥٥٥، د: ٣٣٧١، ت: ١٢٢٨، س: ٤٥٢٦].

٣٢ - النَّهْي عَنْ بَيْعِ الثِّمارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

٢٢١٧ - قوله: "حَتَّى تَزْهُوَ": وجاء في الصحيح: "حتى يزهو"، وتزهي، أي يصير زَهْوًا، وهو ابتداء رطبها وطيبها، يقال: زهت وأزهت، وأنكر بعضهم زهت.

وقال ابن الأعرابي: زهت ظهرت، وأزهت احمرت واصفرت.

وهو الزَهْو والزُهو (¬١)، بفتح الزاي وضمها.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 73 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.