Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 114

  1. أبواب التجارات
  2. ٦٨ - النهي أن يصيب منها شيئا إلا بإذن صاحبها

٢٣٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ البُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلا فَكُل فِي أَنْ لا تُفْسِدَ".

٢٣٠١ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانَ الوَاسِطِيُّ وَعَليُّ بْنُ سَلَمَةَ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَليَأْكُل، وَلا يَتَّخِذْ خُبْنةً". [ت: ١٢٨٧].

٦٨ - النَّهْي أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

٢٣٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: "لا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ

٦٧ - مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ أَوْ حَائِطٍ هَل يُصِيبُ مِنْهُ

٢٣٠١ - قوله: "حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الوَهَّابِ": هو بفتح الهاء وكسر الدّال وتشديد المثناة تحت ثم تاء التأنيث، تقدَّم ضبطه قبل غير مرة، فاعلمهُ.

قوله: "وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً": هو بضم الخاء المعجمة وإسكان الموحدة ثم نون مفتوحة ثم تاء التأنيث، هي معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل إذا خبأ شيئًا في خبنة ثوبه أو سراويله.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 114 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.