Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 123

  1. أبواب الأحكام
  2. ٥ - قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

إمكان كونه في الباطن خلاف ذلك، ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر، وهذا نحو قوله: "فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله" (¬١).

ونحو قوله في المتلاعنين: "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن" (¬٢).

ولو شاء الله تعالى لأطلعه على باطن أمر الخصمين فحكم بيقين نفسه من غير حاجة إلى شهادة أو يمين.

فإن قيل: هذا الحديث المذكور في الأصل ظاهره أنه قد يقع منه ﵇ في الظاهر مخالف للباطن، وقد اتفق الأصوليون على أنه ﵇ لا يقر على خطأ في الأحكام.

وجوابه في كلام النووي، وهو أنه قال: لا تعارض بين الحديث والقاعدة؛ لأن مرادهم فيما حكم فيه باجتهاده.

ثم ذكر كلامًا آخر، قال: وأما الذي في الحديث فمعناه: إذا حكم بغير الاجتهاد كالبينة واليمين، فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى الحكم خطأ، بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف، وهو وجوب العمل بشاهدين مثلًا، فإن كانا شاهدي زور أو نحو ذلك فالتقصير منهما.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 123 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.