Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 154

  1. أبواب الأحكام
  2. ٣٠ - من لا تجوز شهادته

٢٩ - الإِشْهَادُ عَلَى الدُّيُونِ

٢٣٦٥ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ وَجَمِيلُ بْنُ الحَسَنِ العَتكِيُّ قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ العِجْليُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [البقرة: ٢٨٢ - ٢٨٣]، فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

٣٠ - مَنْ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

٢٣٦٦ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ قالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

٢٩ - الإِشْهَاد عَلَى الدُّيُونِ

٢٣٦٥ - قوله: "حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ يُوسُفَ الجُبَيْرِيُّ": هو بجيم مضمومة ثم فتح الموحدة ثم إسكان المثناة تحت ثم راء ثم ياء النسبة، أبو حفص البصري، روى عن جماعة، وعنه ابن ماجه وابن خزيمة وابن صاعد وابن أبي داود وأبو عروبة وآخرون، بقي إلى حدود الخمسين ومائتين.

٣٠ - مَنْ لا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ

٢٣٦٦ - قوله: "مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ": هو بتشديد الميم، تقدَّم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 154 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.