Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 161

  1. أبواب الأحكام
  2. ٣٣ - شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ": والله أعلم أشار بذلك إلى قضية اليهوديين الزانيين؛ لأنهما لم يُقرّا ولم يشهد عليهم المسلمون، فإنهم لم يحضروا زناهما.

وفي سنن أبي داود في هذه القصة: "فَدَعَا رسول الله ﷺ بِالشُّهُودِ، فجاؤوا بِأَرْبَعَةٍ فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا مِثْلَ المِيلِ في المُكْحُلَةِ" (¬١).

وفي بعض طرق هذا الحديث: "فجاء بأربعة منهم".

وفي بعضها: "فقال لليهود: ائتوني بأربعة منكم"، والله أعلم.

وهذه مسألة عريضة جدًا، ومن أراد أن يقف عليها فعليه بكتب الخلاف.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 161 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1307)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.