Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 169

  1. أبواب الهبات
  2. ٧ - عطية المرأة بغير إذن زوجها

بِحُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ﷺ: "لا يَجُوزُ لِلمَرْأَةِ فِي مَالهِا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا، فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فَقَالَ: "هَل أَذِنْتَ لَخِيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ " فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَبِلَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِنْهَا.

الأنصارية لها صحبة، أتت النبي ﷺ بحلي لها، روى عنها ابن لها، ويقال فيها: حيرة بحاء مهملة، كذا قال في التذهيب (¬١).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 169 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.