Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 175

  1. أبواب الصدقات
  2. ٤ - من وقف

٤ - مَنْ وَقَفَ

٢٣٩٦ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَليٍّ الجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ فَقَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا"، قَالَ: فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلا يُوهَبَ وَلا يُورَثَ، تَصَدَّقَ بِهَا لِلفُقَرَاءِ وَفِي القُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. [رَ: ٢٣٩٧، خ: ٢٧٣٧، م: ١٦٣٣، د: ٢٨٧٨، ت: ١٣٧٥، س: ٣٥٩٧].

٢٣٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ العَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ المِئَةَ سَهْمٍ الَّتِي بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "احْبِسْ أَصْلَهَا، وَسَبِّل ثَمَرَتَهَا". [رَ: ٢٣٩٦، خ: ٢٧٣٧، م: ١٦٣٣، د: ٢٨٧٨، ت: ١٣٧٥، س: ٣٥٩٧].

٤ - مَنْ وَقَفَ

٢٣٩٦ - قوله: "أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ": هذه الأرض يقال لها: ثمغ بفتح المثلثة وإسكان الميم، وقيده بعضهم بفتحها، ثم غين معجمة.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 175 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.