Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 218

  1. أبواب الرهون
  2. ١٤ - معاملة النخيل والكرم

١٣ - مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

٢٤٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: "مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ". [د: ٣٤٠٣، ت: ١٣٦٦].

١٤ - مُعَامَلَةُ النَّخِيلِ وَالكَرْمِ

١٣ - مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ

٢٤٦٦ - قوله: "حَدَّثَنَا شَرِيكٌ": هو القاضي، وفيه مقال.

و"عَطَاء" هو ابن أبي رباح، ولم يسمع من رافع بن خديج.

وقد انفرد به شريك عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق عن عطاء.

وقد ضعَّف هذا الحديث الذي في الأصل البخاري، وأنكره موسى بن هارون الحمال وضعَّفه.

وقد أخذ بهذا الحديث أحمدُ، لكن إذا كان الزرع قائمًا، وأما إذا حصد فإن له الأجرة، أعني صاحب الأرض، والله أعلم.

١٤ - مُعَامَلَة النَّخِيلِ وَالكرومِ

إن قيل: إن المؤلف ذكر في الترجمة "الكروم" وليس في الحديث الذي ساقه في الأصل كروم.

فالجواب: لعله أخذه من قوله: "من ثمر" والثمر يشمل النخيل والكروم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 218 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.