Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 237

  1. أبواب الشفعة
  2. ٢ - الشفعة بالجوار

أَبْوَابُ الشُّفْعَةِ (¬١)

١ - مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَليُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

٢٤٩٢ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ". [م: ١٦٠٨، س: ٤٧٠٠].

٢٤٩٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ وَالعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا فَليَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ".

٢ - الشُّفْعَةُ بِالجِوَارِ

٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ المَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُوُل الله ﷺ: "الجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِنْ كَانَ غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا". [د: ٣٥١٨، ت: ١٣٦٩].

٢٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ". [رَ: ٢٤٩٨، خ: ٢٢٥٨، د: ٣٥١٦، س: ٤٧٠٢].

٢ - الشُّفْعَة بِالجِوَارِ

٢٤٩٥ - قوله: "أَحَقُّ بِسَقَبِهِ": السقب بالسين المهملة والقاف المفتوحتين

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 237 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.