Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 252

  1. أبواب العتق
  2. ٣ - المكاتب

٢٥١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ". [د: ٣٩٢٦، ت:١٢٦٠].

٢٥٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نَبْهَانَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا كَانَ لإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلتَحْتَحبْ مِنْهُ". [د: ٣٩٢٨، ت:١٢٦١].

٢٥٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ،

٢٥١٩ - قوله: "فَأَدَّاهَا إِلا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ": كذا في أصلنا، وهو جمع أوقية، وهي أربعون درهمًا، والأوقية مضمومة الألف مشددة الياء، والجمع أواقٍ، مثل أضحية وأضاحي، وهو المعروف.

وبعضهم يقول: أواق مثل أضاح، وبعضهم يقول: وُقِيَّة بغير همز، وحكى اللَّحْيَانِي: وَقِيَّة ووقَايَا، مثل: ضَحية وضَحايا، وبعض الناس يمدُّ آوَاقٍ.

قال في المطالع: وهو خطأ (¬١).

وقد تقدَّم بعض ذلك في باب صداق النساء.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 252 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.