Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 268

  1. أبواب الحدود
  2. ٦ - الشفاعة في الحدود

فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ الله ﷺ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنها سرقت، وقطعت بسبب السرقة، فيتعيَّن حمل هذه الرواية على ذلك جمعًا بين الروايات، فإنها قضية واحدة، مع أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإنها مخالفة لجماهير الرواة، والشاذ لا يعمل به.

قال العلماء: وإنما لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عند الراوي ذكر منع الشفاعة في الحدود، لا الإخبار عن السرقة.

قال جماهير العلماء وفقهاء الأمصار: لا قطع على مَن جحد العارية، وتأولوا هذا الحديث بنحو ما ذكرته.

وقال أحمد وإسحاق: يجب القطع في ذلك (¬١)، انتهى، والله أعلم.

فرع غريب: صحَّ أنه ﵇ أتي برجل كان يسرق الصبيان فأمر به فقطعت يده.

وينبغي أن يعمل بهذا الحديث ويُفشى؛ كي لا يتعاطى بعض الفساق ذلك، وفي ظني أنه لأحد بعض أهل العلم، ولا مانع من العمل به لأنه صح، والله أعلم.

قتل الأسودَ أبا فاطمة حمزةُ بن عبد المطلب يوم بدر (¬٢).

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 268 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.