Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 275

  1. أبواب الحدود
  2. ٩ - الرجم

٢٥٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ المُحَبِّقِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحُدَّهُ. [د: ٤٤٦٠].

٩ - الرَّجْمُ

٢٥٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ الله، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ الله، أَلا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ البَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوِ اعْتِرَافٌ،

ولا ريب أن جارية الزوجة إذا صارت موطوءة لزوجها فإنها لا تبقى لسيدتها كما كانت قبل الوطء، فهذا الحكم من أحسن الأحكام، وهو موافق للقياس الأصولي.

وبالجملة فالقول به مبني على قبول الحديث، ولا تضر كثرة المخالفين له ولو كانوا أضعاف أضعافهم (¬١)، وبالله التوفيق.

٩ - الرَّجْم

٢٥٥٣ - قوله: "أَوْ كَانَ حَمْلٌ": أما الحمل وحده فمذهبُ عمر وجوبُ

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 275 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.