Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 299

  1. أبواب الحدود
  2. ٢٧ - لا يقطع في ثمر ولا كثر

٢٦ - الخَائِنُ وَالمُنْتَهِبُ وَالمُخْتَلِسُ

٢٥٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "لا يُقْطَعُ الخَائِنُ، وَلا المنتَهِبُ، وَلا المُخْتَلِسُ". [د: ٤٣٩١، ت: ١٤٤٨، س: ٤٩٧١].

٢٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيىَ قالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ حَفْصٍ (¬١) المِصْرِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: "لَيْسَ عَلَى المُخْتَلِسِ قَطْعٌ".

٢٧ - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ

٢٥٩٣ - حَدَّثَنَا عَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ". [د: ٤٣٨٨، ت:١٤٤٩، س:٤٩٦٠].

٢٧ - لا يُقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلا كَثَرٍ

٢٥٩٣ - قوله: "وَلَا كَثَرٍ": هو بفتح الكاف والثاء المثلثة وفي آخره راء؛ وهو الجُمّار.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 299 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.