Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 312

  1. أبواب الديات
  2. ١ - التغليظ في قتل مسلم ظلما

أَبْوابُ الدِّيَاتِ

١ - التَّغْلِيظُ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلمًا

٢٦١٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَعَليُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ". [رَ:٢٦١٧، خ:٦٥٣٣، م: ١٦٧٨، ت:١٣٩٦، س: ٣٩٩١].

٢٦١٦ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "لا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلمًا إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأوَّلِ كِفْل مِنْ دَمِهَا؛ لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ القَتْلَ". [خ:٣٣٣٦، م: ١٦٧٧، ت: ٢٦٧٣، س: ٣٩٨٥].

٢٦١٧ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَزْهَرِ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

أَبْوابُ الدِّيَاتِ

٢٦١٥ - قوله: "أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ": ليس هذا مخالفًا لما في السنن أيضًا: "أول ما يحاسب به العبد صلاته" (¬١)؛ لأن الثاني فيما بين العبد وبين الله، والأول بين العباد.

٢٦١٧ - قوله: "حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الأَزْهَرِ": كذا في أصلنا، وعمل

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 312 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.