Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 317

  1. أبواب الديات
  2. ٣ - من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث

كَانَتْ أَقْرَبَ فَأَلحِقُوهُ بِأَهْلِهَا.

قَالَ قتادَةُ: فَحَدَّثَنَا الحَسَنُ قَالَ: لَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ، فَقَرُبَ مِنَ القَرْيَةِ الصَّالِحةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ القَرْيَةَ الخبيثَةَ، فَأَلحَقُوهُ بِأَهْلِ القَرْيَةِ الصَّالحِةِ. [خ: ٣٤٧٠، م:٢٧٦٦].

قَالَ أَبُو الحَسَنِ ابْنُ القَطَّان: حَدَّثَنَا أَبُو العَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ إِسْمَاعِيلَ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ (¬١).

٣ - مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيل فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ

٢٦٢٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ (ح) وحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ (¬٢) بْنُ سُلَيْمَانَ، جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي العَوْجَاءِ، وَاسْمُهُ سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ -وَالخَبْلُ: الجِرَاحُ- فَهُوَ بِالخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ: أَنْ يَقْتُلَ، أَوْ يَعْفُوَ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا". [د:٤٤٩٦].

٢٦٢٢ - قوله: "احْتَفَزَ بِنَفْسِهِ": هو بزاي في آخره، أي أراد القيام أو الحركة، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 317 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.