Lewati ke konten

Kitab: Al-Hawasyi 'ala Sunan Ibni Majah · Pengarang: البرهان الحلبي

Baca Juz 3, halaman 322

  1. أبواب الديات
  2. ٦ - دية الخطأ

٢٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِئٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ (¬١) عَشَرَ أَلفًا. [رَ: ٢٦٣٢، د: ٤٥٤٦، ت:١٣٨٨].

٦ - دِيَةُ الخَطَأِ

٢٦٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ المَرْوَزِيُّ قالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ ثَلاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَثَلاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَثَلاثُونَ حِقَّةً وَعَشَرٌ بَنِي لَبُونٍ"، وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَوِّمُهَا عَلَى أَهْلِ القُرَى أَرْبَعَ مِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ، ويُقَوِّمُهَا عَلَى أَزْمَانِ

٢٦٢٩ - قوله: "جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَا عَشَرَ أَلفًا": كذا في أصلنا "اثنا" بالألف وعليه ضبة، وهو مخرَّج على مذهب من يجعل التثنية بالألف مطلقًا في الأحوال الثلاثة، وعليه أشعار وغيرها.

٢٦٣٠ - قوله: "ثَلَاثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ"، وكذا "بِنْتَ لَبُونٍ"، وكذا "حِقَّةً"، وكذا "بَنو لَبُونٍ": كل هذا تقدّم في الزكاة فراجعه.

قوله: "أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الوَرِقِ": كذا في أصلنا بكسر العين، والعَدْل بفتح العين؛ المثل، وما عادل الشيء وكافأه من غير جنس، فإن كان مِن جنسه فهو

Rujukan halaman ini: الحواشى على سنن ابن ماجه، ج 3، ص 322 (SanadKitab #5414, hlm. urut 1468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.